السعودية تحظر بيع مشروبات الطاقة ومنتجات التبغ بهذه المنافذ
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالمملكة العربية السعودية، قراراً بحظر بيع مشروبات الطاقة ومنتجات التبغ في مكائن البيع الذاتية، إضافة إلى حظر تركيبها في 4 أماكن.
ويأتي القرار ضمن مشروع "اشتراطات مكائن الخدمة الذاتية" الذي يهدف إلى ضمان سلامة وجودة المنتجات المقدمة للمستهلك، وتقليل مظاهر التشوه البصري، ورفع مستوى رضا المستهلك، والمساهمة في رفع جودة الحياة، وتوحيد الإجراءات التنظيمية لمكائن الخدمة الذاتية لرفع الوعي والامتثال المتعلق بهذا النشاط.
وأوضحت الوزارة في المشروع المطروح على منصة "استطلاع"، أن المنتجات التي تباع داخل مكائن الخدمة الذاتية، يجب أن تكون موافق على تداولها وفق الأنظمة والتشريعات في المملكة، وأن تكون سارية الصلاحية وخالية من العيوب وأي علامات للتلف والفساد.
وبالإضافة لما سبق، أكدت الوزارة على ضرورة أن تحمل المنتجات المباعة بالمكائن الذاتية، لبطاقة تعريفية، ويوضع لوحة جانبية للإفصاح عن مسببات الحساسية، والسعرات الحرارية للمشروبات والوجبات الغذائية بحسب لائحة الإفصاح عن مسببات حساسية الطعام ضمن المواد الغذائية المعبأة، وعدم استخدام أكواب مصنوعة من البلاستيك أو الفوم "الفلين" في تعبئة المشروبات الساخنة.
وحظرت الوزارة ضمن الاشتراطات، تركيب مكائن الخدمة الذاتية عند إشارات المرور، أو بشكل مباشر بمحاذاة الطرق العمومية والرئيسية، أو المواقع المعرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر تلوث مثل النفايات الخطرة ومناطق الصرف الصحي، أو المعرضة لأي مصدر حراري بمسافة تقل عن 2 م.
وأوضحت أن المواقع المسموح بالتركيب فيها هي، المرافق والحدائق العامة والفعاليات ومراكز الخدمة والشوارع التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة والحاضنات البلدية والمجمعات والمراكز والمحلات التجارية ومحطات النقل العام.
وأشارت إلى أنه يجب أن تكون المسافة بين الرصيف والمكائن الواقعة من جهة الطريق لا تقل عن (75 سم) في حال كان الموقع مخصصاً لخدمة السيارات، ويسمح بوضع المكائن في منطقة الارتداد الأمامي للمحطات داخل المدن والمراكز، على أن يكون مدخل ومخرج الصراف الآلي من داخل محطات الوقود، وألا تعيق حركة المشاة على الرصيف، بحيث لا تقل المسافة المتاحة للمشاة عن (1م).
وتضمنت الاشتراطات عدداً من المتطلبات التشغيلية منها، أن تكون مكائن الخدمة الذاتية مجهزة لما خصصت له، وعدم البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي، وعدم التغيير في المساحة بالزيادة أو النقصان، مع عدم تغيير غرض الاستعمال إلا بعد أخذ موافقة الأمانة/ البلدية المختصة/ الجهة المشرفة، وأن تكون مكائن الخدمة الذاتية محكمة الغلق، لمنع تسرب الأتربة والملوثات الأخرى، ولمنع دخول الحشرات والقوارض، وأن تكون مكائن الخدمة الذاتية مجهزة لتسجيل جميع عمليات تداول السلع مع توفر خاصية طباعة التقارير عند طلبها من الجهات الرقابية.
كما ألزمت الاشتراطات بعرض لوحة تعريفية واضحة باسم الجهة المشغلة للماكينة وهاتفها للاتصال أو الاستعلام وعنوانها، ولوحة أو ملصق أو شاشة (QR) على الماكينة توضح فيها بيانات الترخيص، ولوحة لبلاغات طوارئ الأمانة (940)، وأن تكون أسطح وأجزاء الماكينة قابلة أن تتحمل عمليات التنظيف والتعقيم المتكررة، وأن تكون مكائن الخدمة الذاتية مزودة بكاميرات مراقبة أمنية، وفي حال خروج الماكينة عن الخدمة، ينبغي ظهور إعلان تنبيهي على الشاشة أو وضع ملصق يوضح أن الماكينة خارج الخدمة.
ونوهت إلى أنه من ضمن المتطلبات، حصول العاملين في مجال تداول الأغذية والمنتجات الصحية على شهادات صحية من الجهات المختصة المرخص لها بذلك، وشهادة التثقيف الصحي من جهة معتمدة في المناطق المفعل بها برنامج التثقيف الصحي، والالتزام بالزي الموحد للمنشأة، والنظافة الشخصية (الملابس، الشعر، الأظافر، الأيدي، رائحة الجسم)، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة مثل: (تنظيف الأنف وحك فروة الرأس) عند التعامل مع المنتجات، وتغطية الرأس ولبس قفازات الأيدي للعاملين في مجال الغذاء والصحة.