القضاء الإماراتي يحسم الجدل في واقعة رفض شاب رد 58 ألف درهم لصديقته
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة مبلغ وقدره 57 ألفاً و933 درهماً، كانت قد حولتهم له على سبيل القرض ورفض رد المبلغ وادعى أنها هبة منها لمساعدته.
ويرجع تفاصيل الواقعة، لإقامة فتاة دعوى قضائية، تطالب فيها إلزام شاب، بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 57 ألفاً و933 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنها أقرضت المدعى عليه هذا المبلغ على فترات إلا أنه لم يرده لها، وأرفقت صور كشوفات حساب.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وادعى المتهم خلال نظر الدعوى، أن الشابة حولت إليه المبلغ موضوع الدعوى على دفعات، إلا أن هذا التحويل لم يكن على سبيل القرض، وسبب ذلك أنه كان يمر بضائقة مالية فاشتكى لها بحكم الصداقة بينهما من حالته المالية المتعثرة، فطلبت منه أن تساعده للخروج من ضائقته المالية.
وأوضح المدعى عليه، أنه رفض في البداية وأوضح لها بأنه لا يستطيع رد هذا المبلغ، فأكدت له بأن مساعدتها له ستكون على سبيل العطية والهبة وليس على سبيل القرض، وحولت إليه المبلغ موضوع الدعوى.
من جانبها، نفت المدعية كلام المدعى عليه، مؤكدة أن المدعى عليه قد اعترف بتسلمه على المبالغ المالية منها دون أن يقدم سنداً يدعم أقواله بخصوص الهبة، والتمست الحكم بطلباتها الواردة في صحيفة دعواها.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية، مبلغ وقدره 57 ألفاً و933 درهماً، وألزمته بالرسوم والمصاريف القضائية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً أن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم ينكر تحويل المدعية، له المبلغ محل الدعوى على دفعات كما لم يقدم ما يثبت به صحة دفاعه من أن هذا المبلغ لم يكن على سبيل القرض وإنما تبرعاً من الشاكية له.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعى عليه لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق لإثبات ذلك ومن ثم فإن دفاعه قد جاء على غير سند مما لا يسع المحكمة سوى القضاء المدعية بطلبها لقيامه على سند صحيح،