تصل للإعدام.. العقوبة المتوقعة للمتسببة في وفاة طالبة العريش
لقيت طالبة مصرية بكلية الطب البيطري بجامعة العريش حتفها، بعد أن تعرضت للتهديد والابتزاز من زميلتها، عقب التقاط الأخيرة صوراً خاصة للأولى بمرحاض المدينة الجامعية، بسبب مشادة وقعت بينهما، وهددتها بنشرها على الإنترنت بالتعاون مع عشيقها الذي يدعى "ط.".
وفور نشر تفاصيل الواقعة، سادت حالة من الغضب العارم بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث دشن النشطاء هاشتاج "حق طالبة العريش"، للمطالبة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة الطالبة "ش.ك" والطالب "ط.". المسؤولين عن وفاة "ن.ص".
وفجرت إحدى صديقات الطالبة المتوفاة مفاجأة من العيار الثقيل، مساء اليوم، حيث كتبت بحسابها على منصة "إكس"، موجهة حديثها لـ"ش.ك": "يعني أنتي تتخانقي مع واحدة معاكي في السكن وفي الغربة سوا تقومي تحطي لها سم في الأكل وهي بتفطر بعد صيامها".
عقوبة الابتزاز في القانون المصري
وفي حال ما إذا ثبتت الجريمة سالفة الذكر على الطالبة "ش.ك" وعشيقها "ط."، وأدانهما القضاء بشكل رسمي، فإن السلطات المصرية كانت قد غلظت العقوبات على المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكتروني، بسبب واقعة مماثلة حدثت قبل نحو 5 سنوات، بعدما أقدمت شابة تدعى بسنت خالد شلبي على الانتحار بعد ابتزازها.
وتنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، ويهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.
كما نص قانون العقوبات على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف فيعاقب الجاني بالسجن.
- اقرأ أيضاً
انتحار طالبة بعد تعرضها للابتزاز يفجر غضبا بمصر.. ما القصة؟
ويتضمن القانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات في حالة تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس، إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أموال أما إذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات.
ونص القانون كذلك على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
عقوبة القتل مع سبق الإصرار والترصد
أما حال إذا ما ثبتت الشهادات التي أدلت بها زميلات الجانية والمغدور بها بالمدينة الجامعية، فقد عرف قانون العقوبات المصري معنى الإصرار السابق للجريمة، والترصد، كما بين عقوبة القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، والقتل بدونهما.
ونصت المادة 230 على أنه "كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 231 على أن "الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط".
ونصت المادة 232 على أن "الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه".
كما نصت المادة 233 على أنه "من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلاً بالسم أياً كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، ونصت المادة 234 على أنه "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
- اقرأ أيضاً
"لم تنتحر".. مفاجأة صادمة في واقعة وفاة طالبة طب العريش
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".
وأوضحت المادة 235 أن "المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد"، كما نصت المادة 236 على أن "كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن".
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.