عاشت مع زوجها 14 عاماً ولكن اكتشفت الصدمة بعد رحيله!

  • تاريخ النشر: الإثنين، 21 ديسمبر 2020
مقالات ذات صلة
أم فهد عاشت مع أسرتها 37 عاماً ثم اكتشفت الحقيقة المفجعة
استخراج 20 دودة من عين رجل: كانت قد عاشت بداخله عاماً كاملاً
وفاة المراهقة النيجيرية التي عاشت 19 عاماً في وعاء بلاستيكي

احتلت قصة أرملة رجل أعمال في مصر، اهتمام الكثير عبر السوشيال ميديا بسبب غرابتها وما اكتشفته السيدة بعد رحيل زوجها.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

ففي التفاصيل التي جاءت وفقاً للمحاكم المصرية، فوجئت أرملة رجل ثري من مدينة المنصورة المصرية بأن زوجها طلقها قبل 14 عاما وعاش معها دون أن تعلم بطلاقها حتى وفاته.
وقام الزوج بإيداع قسيمة طلاق زوجته في خزانته الخاصة، وأخفى عنها أنه طلقها وظل يعيش معها إلى أن مات.

وذكرت صحيفة الأخبار المصرية أن الزوجة صعقت عندما فتحت خزانته بعد موته حيث وجدت وثيقة الطلاق التي أوضحت أنه طلقها من السنة الأولى ولكنها لم تكن تعلم شيء عن الأمر.

على الفور تقدمت الزوجة إلى محكمة المنصورة للأحوال المدنية وطالبت بحقها في الميراث لأن زوجها غشها طيلة 14 سنة وكان يعاشرها كزوجته دون أن يخبرها بأمر الطلاق الذي قام به.
من جانبه، عارض أولاد زوجها السيدة ومطالبتها بحقها في  الميراث وقالوا وفقاً لتصريحاتهم لا يمكن أن يعترف لها الشرع بصفة الورثة والثابت أنها مطلقة منذ 14 سنة.
وبعد المرافعات حكمت المحكمة بأن الطلاق الذي ثبت في كلمة واحدة يمكن للزوج الرجوع عنه بدون محلل وعينت حارسا على تركة المتوفى وأحالت الدعوى لإثبات أن الزوجة عادت إليه بعد الطلاق.

حالات ورث المرأة

وفقاً لليوم السابع، هناك حالات يمكن للمرأة الورث من طليقها، وهي إذًا كانت الزوجة مطلقة طلاقا عرفياً بدون عقد، أى أن طلاقها لم يسجل فى الأوراق الرسمية، وعدم تسجيل الطلاق لا يؤثر فى الحكم، فليس من شرط وقوع الطلاق أن يتم تسجيله .

إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها، ثم مات زوجها فإنه لا تلزمها عدة الوفاة، ولا ترث منه، لأنها قد بانت من زوجها بانقضاء عدتها،  إذا طلقت الزوجة طلاقاً رجعياً، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق، فإنها ترث منه، وتنتقل إلى عدة الوفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته، لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت فى العدة .

وأخيراً، إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالطلقة الثالثة، ثم مات زوجها، وهى فى العدة أو بعد انقضاء عدتها، فلا ترث ولا تعتد للوفاة، إلا أن يكون الزوج قد طلقها فى مرض موته وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث .