;

لسبب لا يصدق.. امرأة ترفع دعوى لنقل ملكية سيارتيها لطليقها

  • تاريخ النشر: السبت، 22 يونيو 2024
لسبب لا يصدق.. امرأة ترفع دعوى لنقل ملكية سيارتيها لطليقها

أقامت امرأة عربية دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، تطالب فيها بنقل ملكية سيارتين مسجلتين باسمها إلى حيازة طليقها، وذلك نظراً لتعمده إتلافهما وارتكاب مخالفات مرورية بهما بهدف التنكيل بها، في إطار خلافات شخصية بينهما انتهت بالطلاق.

تفاصيل الواقعة

وبحسب ما جاء في الدعوى، كانت السيدة متزوجة من المدعى عليه، وعاشا في بلادهما قبل أن ينتقلا إلى الإمارات ويؤسسا حياة مستقلة.
ورغم تعثر المدعى عليه في أعماله وتراكم الديون عليه، قرر شراء سيارتين، لكن بسبب تاريخه السيء مع البنوك، طلب من طليقته أن تقترض لصالحه، وتخصم أقساط السيارات من حساباتها، على أن يقوم بسدادها لها.

وأضافت المدعية أنهما اختلفا بمرور الوقت، وأصبح الاستمرار في العلاقة الزوجية مستحيلاً، فلجأت إلى القضاء طلباً للطلاق، وحكمت لها محكمة أول درجة بالتطليق للضرر.

تعمد الأذى نكاية بها

وبعد سنوات من الأزمة، تحسنت أحوال المدعى عليه، ولكنه توقف عن سداد القسط الشهري للسيارة الثانية، وقام بإتلاف السيارتين وارتكاب مخالفات مرورية بهما، معتمداً على أنه لو توقفت عن السداد، وقررت أن تسترجعهما فستكونان في حالة سيئة، وغير قابلتين للاستخدام، فضلاً عن أن سجلاتهما ستكون مليئة بالمخالفات.

ولفتت المدعية إلى أنها لم تستطع تجديد رخصة سيارتها الفعلية التي تحوزها وتستخدمها نتيجة عدم تمكنها من سداد المخالفات المتراكمة على السيارتين اللتين بحوزته، والمسجلتين أيضاً باسمها.

  • اقرأ أيضاً

قصة أمريكية أمضت 43 عاماً في السجن بسبب جريمة لم ترتكبها

وقدمت السيدة سنداً لدعواها هو حافظة مستندات طويت على صورة من عقد الزواج، وصور شهادة ملكية السيارتين، وعقد القرض البنكي مع قيمة الدفعات الشهرية، والحكم الصادر بتطليقها للضرر.

دفاع المدعى عليه

من جهته، قدّم وكيل قانوني عن المدعى عليه، مذكرة قانونية جوابية تضمنت لائحة دعوى متقابلة، طلب فيها رد دعواها لعدم الأحقية وعدم الصحة والثبوت، وإلزامها بموجب اتفاقية مبرمة بينهما خلال العام الماضي، بعمل وكالة بالسيارتين تتيح له التصرف فيهما كيف يشاء، ونقل ملكية رقمين هاتفيين إليه، وإلزامها بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

حيثيات الحكم

وقضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لفحص الأوراق، لكن قرر الطرفان أن هناك مساعي للتسوية، وطلبا أجلاً لإتمامها، فقررت المحكمة التأجيل إلى حين وصولهما إلى حل ودي.

وأوضحت في حيثيات قضائها أن الطرفين قدما اتفاقية تسوية بينهما في الدعوى، وطلبا إلحاقها وجعلها في قوة السند التنفيذي، وهو الأمر الذي يتوافق مع المادة 81 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه "للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام والآداب العامة في الدولة، وتكون للمحضر والاتفاق الملحق به في الحالتين قوة السند التنفيذي"، وهو ما قضت به المحكمة، مع إلزام الطرفين مناصفة بالمصروفات.

اشترك في قناة رائج على واتس آب لمتعة الترفيه